الخميس، 3 مارس 2011

الوثائق الكاملة : (3) النظام الأساسي

بسم الله نبدأ
تجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحد)
النظام الأساسي  لسنة 2011

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة (1):                        
1-    الاسم:ـ تجمع القوى الديمقراطية الحديثة "توحد"
2-     بموجب هذا النظام الأساسي ينشأ تجمع القوى الديمقراطية الحديثة "توحد".
3-     يبدأ العمل بهذا النظام الأساسي فور التوقيع عليه من قبل أعضاء (توحد).
المادة (2): في هذا النظام الأساسي ما لم يقتضي السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها:
1. النظام الأساسي: يقصد به النظام الأساسي لتجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحد)
2. التجمع أو توحد: يقصد بأي منهما (تجمع القوى الديمقراطية الحديثة).
3. هيئة القيادة: ويقصد بها الهيئة التنظيمية التي تضم قيادات أحزاب ومنظمات وأفراد التجمع.
4. المكتب التنفيذي: ويقصد به الهيئة التنظيمية المكونة من سكرتير عام وأعضاء يقومون بأداء المهام التنفيذية الموكلة لهم بشكل يومي.
5. اللائحة أو اللوائح : ويقصد بها اللائحة أو اللوائح الداخلية المنظمة لعمل هيئات التجمع.
6. العضو /الأعضاء: ويقصد بهم الأحزاب والمنظمات والإفراد المكونين للتجمع.

الفصل الثاني
الأهداف والعضوية
المادة (3): أهــداف التنظيم
يلتزم الأعضاء بتحقيق أهداف التنظيم الواردة في ميثاق (توحد)
المادة (4): عضوية التنظيم
(أ)عضوية التنظيم مكفولة لكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأفراد بشرط الالتزام وتأكد من مواقفهم واستيفائهم لبنود الميثاق والنظام الأساسي للتنظيم .
(ب) طلبات العضوية تقدم كتابة إلى سكرتير عام المكتب التنفيذي للتجمع، ثم ينظر فيها بواسطة أقرب اجتماع لهيئة القيادة.
المادة (5)  واجبات العضوية:
1- احترام الميثاق والنظام الأساسي.
2-  تسديد الاشتراك المحدد للتنظيم.
3-  تنفيذ المهام الموكلة إليه.
المادة (6)  سقوط العضوية:
أ- الاستقالة أو الانسحاب.
ب- بالنسبة للأحزاب والتنظيمات حل التنظيم أو الحزب بواسطة عضويته أو اندماجه في تنظيم أو حزب آخر.
ج-  الاستقالة أو الوفاة في حالة للأفراد.
د- التأكد بالأدلة القاطعة بواسطة هيئة القيادة من أن العضو أو التنظيم قد خرج  على مبادئ الميثاق والنظام الأساسي. 
المادة (7)  أنواع العضوية :ـ
أ- الأحزاب الديمقراطية الحديثة.
ب- منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال أهداف التنظيم.
ج- الأفراد، ويقصد بهم الشخصيات المستقلة الناشطة غير المنتمية للأحزاب السياسية والتي آمنت بأهداف التجمع.

الفصل الثالث
المركز العام

المادة (8) يكون المركز العام للتنظيم في ولاية الخرطوم (العاصمة القومية) على أن يتم إنشاء فروع في الولايات الأخرى.
المادة (9) يسمح لنشاط التجمع أن ينطلق من أي من دور أعضائه المعتمدين إلى حين افتتاح دور خاصة به.

الفصل الرابع
النظام المالي

المادة (10):  إدارة المالية في التنظيم مسؤلية أمين المال وهو عضو بالمكتب التنفيذي للتنظيم.
المادة (11): موارد المال تأتي من اشتراكات ومساهمات الأعضاء ، والتبرعات والهبات والأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وأي موارد أخرى لا تتعارض مع القانون.
المادة (12):  يتم الصرف المالي بشكل مستندي مؤسس بانضباط عالي المستوى.

الفصل الرابع
الأسس التنظيمية
المادة (13): الهيكل التنظيمي:
يتكون الهيكل التنظيمي لتوحد من الأتي :ـ
أولاً : هيئة القيادة:ـ
1- وتمثل قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المكونين لتوحد.
2- كل حزب أو منظمة مجتمع مدني يتم تمثيلهم بعضو واحد داخل هيئة القيادة. 
3- تعين المكتب التنفيذي ولها حق محاسبة المكتب أو أي أحد من منسوبيه وإعفائهم .
ثانياً :المكتب التنفيذي
1- يتكون المكتب التنفيذي لتوحد من 11 عضواً ويتم اعتمادهم من قبل اجتماع هيئة القيادة.
2- يقوم المكتب التنفيذي بأداء المهام اليومية وتنفيذ البرنامج المجاز من قبل هيئة القيادة ورفع تقاريره الدورية إلى اجتماعها الدوري.
3- يكون للمكتب التنفيذي سكرتيراً عاماً يتم تعيينه بواسطة هيئة القيادة.
4- - يكون للمكتب التنفيذي مقرراً ويكون في الوقت نفسه مقرراً لهيئة القيادة ومنسقاً عاماً.

المادة (14):  الاجتماعات الدورية:
1- تجتمع هيئة القيادة كل ثلاثة أشهر .ويرأسها أحد الأعضاء بشكل دوري ويحق لها أن تعقد إجتماعات إستثنائية أو طارئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
2- يجتمع المكتب التنفيذي بشكل دوري كل شهر برئاسة السكرتير العام.
3- يحق للسكرتير العام أن يدعو إلى اجتماعات طارئة أو استثنائية للمكتب التنفيذي، كما يحق له دعوة هيئة القيادة إلى اجتماع طارئ أو استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.                             
المادة (15): إدارة الاجتماعات:   
(أ)  ليس لأي عضو داخل التنظيم حق النقض . وتتخذ جميع قرارات التجمع بالأغلبية العادية (50%+1) آلا في الحالة الخاصة المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للعمل الداخلي.
(ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (أ) أعلاه يعمل الجميع على الوصول إلى القرارات داخل التنظيم بالإجماع والتراضي عليه.

الفصل الرابع
أحكام عامة

المادة (16): تلغي كافة الترتيبات الانتقالية المعمول بها قبل إجازة هذا النظام.
المادة (17):  جماعية القيادة هي المبدأ في عمل كافة هيئات التجمع، وإدارة الحوار والتفاوض داخله تكون بالطرق الديمقراطية في ظل احترام الرأي والري الأخر .
المادة (18): يجب أن تكون كافة اللوائح الداخلية الصادرة من هيئات التجمع غير متعارضة في نصوصها ومعانيها مع ميثاق ونظام (توحد) الأساسي.
المادة (19):  ينشئ التجمع لجان دائمة ومؤقتة متخصصة تمثل فيها جميع الكيانات المكونة له ويصدر اللوائح المنظمة لها .
المادة (20):  تلتزم الكيانات المكونة للتجمع بالمواقف السياسية المعلنة له ولا تحيد عنها وتبشر بها عبر كافة السبل المتاحة.
المادة (21): مع الإقرار باحتفاظ الأحزاب وكافة أعضاء التجمع باستقلاليتهم  السياسية وحقهم في الانضمام إلي المنابر السياسية المختلفة ،فانه لا يحق لأي عضو فيه الانتساب أو الاستمرار أو الانضمام إلى أي جهة  تتعارض أهدافها مع أهدافه الواردة في ميثاق توحد؛.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق